الشيخ محمد إسحاق الفياض
453
المباحث الأصولية
الايجاري المتعلق بالعبادة لا يكون متحداً مع الأمر العبادي المتعلق بذاتها ، لأن متعلق أحدهما غير متعلق الآخر فلا اندكاك بينهما وإن كان صحيحاً بالنسبة إلى الأمر العبادي ، إلّا أنه قدس سره قد غفل عن الأمر الاستحبابي النيابي المتوجّه إلى كلمكلف ، والأمر الايجاري انما يندك مع هذا الأمر الاستحبابي النيابي لأنه تعلقبنفس ما تعلق به ذلك الأمر الاستحبابي هذا ، ولكن قد مرّ عدم معقوليّة الاندكاك بين الأحكام الشرعيّة . التاسعة : إن ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أنّ النهي عن الصوم في يوم عاشوراء متعلق بالتعبّد به لا بذاته ، لا يرجع إلى معنى محصل كما تقدّم . العاشرة : الظاهر أن النهي في القسم الثاني من العبادات المكروهة ارشادي لامولوي تنزيهي ، وأما مدرسة المحقق النائيني قدس سره فقد ثبّتت على أنه نهي مولوي ، ولكن حيث إنه تنزيهي فلا يمنع من انطباق المأمور به على الفرد المنهيعنه ولا يوجب تقييد اطلاق دليل الواجب بغير ما تعلق به النهي ، ولكن تقدم الاشكال في ذلك موسّعاً . الحادية عشر : أن متعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع في القسم الثالث من العبادات المكروهة إن كان متعدّدين وجوداً وماهيةً فلا اشكال في صحة العبادة ، وإن كانا متحدّين كذلك تدخل المسألة في باب المعارضة . الثانية عشر : إنتفسيرالكراهة في العبادات باقلّثواباً لايرجعإلىمعنى محصّل . الملحق الثامن : في الاضطرار . ملحقات مسألة الاجتماع ( الملحق الثامن ) يقع الكلام هنا في مقامين : الأول : فيما إذا لم يكن الاضطرار ناشئاً من سوء الاختيار وأخرى فيما إذا كان